مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

فصل جنس زکاة الفطرة ومقدارها

مسألة 1179 : الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم ‏يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذُّرة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة، كما أنّ الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجزئ دفع القيمة من النقود بدلاً عن الأجناس المذكورة، والمدار على قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المكلّف.

مسألة 1180 : مقدار زكاة الفطرة (صاع) وهو أربعة أمداد ويكفي فيها إخراج ثلاث كيلو غرامات.

ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيّد، كما لا يجزیٔ الصاع الملفّق من جنسين، ولا يشترط اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .