مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 875 : تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إذا شكّ في جزء منها في المحلّ لزم الإتيان به، وإذا شكّ بعد تجاوز المحلّ لا يعتني به، وفي أنّ نقصان الركن مبطل لها، وفي أنّه إذا نسي جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده، وتفترق عن الفريضة بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ والأكثر - كما تقدّم في المسألة (857) - وأنّه لا سجود للسهو فيها، وأنّه لا قضاء للجزء المنسيّ فيها - إذا كان يقضى في الفريضة - وأنّ زيادة الركن سهواً غير قادحة فيها بلا إشكال، ومن هنا يتدارك الجزء المنسيّ إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً.