مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

فصل الرجوع عن الاعتکاف

الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجباً معيّناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلاً عمّا بعده، وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً لم يجب بالشروع، أي لا يجب إكماله بمجرّد الشروع فيه - وإن كان هو الأحوط استحباباً في الواجب المطلق - نعم يجب بعد مضيّ يومين منه فيتعيّن اليوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النيّة الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه حينئذٍ إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم ‏يكن مقارناً للنيّة سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.

مسألة 1074 : لا يجوز - على الأحوط - اشتراط الرجوع متى شاء وإن لم يكن عارض، نعم يكفي في العارض العذر العرفيّ.

مسألة 1075 : إذا شرط الرجوع حال النيّة ثُمَّ بعد ذلك أسقط شرطه لم ‏يسقط حكمه، فيجوز له الرجوع إذا اتّفق حصول العارض.

مسألة 1076 : إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع - بأن كان منذوره هو الاعتكاف مشروطاً - جاز له الرجوع وإن لم‏ يشترطه حين الشروع في اعتكافه إذا أتى به وفاءً لنذره، لأنّه يكون من الاعتكاف المشروط به إجمالاً.

مسألة 1077 : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم‏ يقدح ذلك في الاعتكاف، وهكذا إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه وجلس فيه فإنّه لا يضرّ بصحّة اعتكافه.