مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

فصل أحکام النفساء

مسألة 258 : النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيّام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصحّ طلاقها.

والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالی عليهم) أنّ أحكام الحائض من الواجبات والمحرّمات والمستحبّات والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرّمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء وإنْ كان الأحوط لزوماً أن تجتنب عنها.

وهذه الأفعال هي:

1 . قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.

2 . الدخول في المساجد بغير اجتياز .

3 . المكث في المساجد.

4 . وضع شيء فيها.

5 . دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّی الله علیه وآله) ولو على نحو الاجتياز .