مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

فصل أحكام المعتكف

مسألة 1078 : لا بُدَّ للمعتكف من ترك أُمور :

منها: الجماع، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، فضلاً عمّا يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ ونحوه، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

ومنها: الاستمناء على الأحوط لزوماً، وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة.

ومنها: شمّ الطيب مطلقاً ولو للشراء، وشمّ الريحان مع التلذّذ ولا مانع منه إذا كان بدونه، والريحان هو كلّ نبت طيِّب الرائحة.

ومنها: البيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً، ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيويّة من المباحات - حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما - وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطرّ إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتكف إليه ولم ‏يمكن التوكيل أو ما بحكمه ولا النقل بغيرهما جاز له ذلك.

ومنها: المماراة في أمر دينيّ أو دنيويّ بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، والمدار على القصد.

مسألة 1079 : لا يجب على المعتكف الاجتناب عمّا يحرم على المُحْرم ارتكابه، ولا سيّما لُبْس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح فإنّ جميعها جائز له.

مسألة 1080 : المحرّمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، وفي حرمتها تكليفاً - إذا لم ‏يكن الاعتكاف واجباً معيّناً ولو لأجل انقضاء يومين منه - إشكال وإن كان أحوط وجوباً.

مسألة 1081 : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً لم ‏يبطل اعتكافه حتّى في الجماع.

مسألة 1082 : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً لزم قضاؤه على الأحوط وجوباً، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه، وكذا يجب القضاء على الأحوط لزوماً إذا كان مندوباً ووقع الإفساد بعد يومين، أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، ولا يجب الفور في القضاء ولكن لا يجوز تأخيره بحدٍّ يعدّ تهاوناً وتوانياً في أداء الواجب.

مسألة 1083 : إذا باع أو اشترى في أيّام الاعتكاف لم‏ يبطل بيعه أو شراؤه وإن بطل اعتكافه.

مسألة 1084 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة، ويلحق به على الأحوط لزوماً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه، ولا تجب الكفّارة بالإفساد بغير الجماع وإن كان أحوط استحباباً، وكفّارته ككفّارة صوم شهر رمضان مخيّرة وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة الترتيب فيها ككفّارة الظهار .

وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفّارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأُخرى لإفساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً معيّناً أو ما بحكمه وجبت كفّارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفّارة رابعة عنها على الأحوط لزوماً.

والحمد لله ربّ العالمين

كِتابُ الزكاة