مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 574 : عدّة المتمتّع بها في الحامل مدّة حملها، وفي الحائل المدخول بها - غير الصغيرة واليائسة - حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً، هذا إذا كانت ممّن تحيض وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً وقد تقدّم ذلك في المسألة (259).
مسألة 575 : مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء المدّة أو هبتها، فإذا انقضت مدّتها وهي لا تدري أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلّا بعد مدّةٍ حاضت خلالها مرّتين مثلاً، فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
مسألة 576 : إذا مات زوج المتمتّع بها في أثناء مدّتها وجبت عليها عدّة الوفاة كما في الدائمة، وأمّا لو مات بعد انقضاء المدة أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها الى عدّة الوفاة؛ لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها، وأمّا إذا مات مقارناً للانقضاء فيحتمل وجوب عدّة الوفاة عليها، ولكن الصحیح عدم ثبوتها أيضاً.
مسألة 577 : إذا عقد على امرأة بالعقد المنقطع ثُمَّ وهبها المدّة بعد الدخول ثُمَّ تزوّجها دواماً أو انقطاعاً ثُمَّ طلّقها أو وهبها المدّة قبل الدخول، ففي جريان حكم الطلاق أو هبة المدّة قبل الدخول في عدم ثبوت العدّة عليها، وعدمه وجهان، والصحیح هو الثاني، ولكنّه لا يجب عليها استئناف العدّة بل اللازم إكمال عدّتها الأُولى.