مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

2. عدّة الفسخ والانفساخ

مسألة 563 : إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه، أو انفسخ العقد بينهما لارتداد أو رضاع أو غيرهما فإن كان ذلك قبل الدخول وما بحكمه - أي دخول ماء الزوج في فرجها - أو كانت صغيرة أو يائسة لم تثبت عليها العدّة وإلّا اعتدّت نظير عدّة المطلّقة، فإن كانت حاملاً فعدّتها فترة حملها وإن كانت غير حامل فعدّتها بالأقراء أو الشهور على ما تقدّم، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطرة، فإنّه يجب على زوجته أن تعتدّ عدّة الوفاة - الآتي بيانها - وإن كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الأحوط لزوماً.

مسألة 564 : مبدأ عدّة الفسخ والانفساخ من حين حصولهما، فلو فسخ الزوج لعيب مثلاً ولم يبلغ ذلك الزوجة إلّا بعد مدّة كانت عدّتها من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها.