مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
وهي أُمور :
1 . التعيين، فلا يصحّ إجارة المبهم كما لو قال: (آجرتك إحدى دوري) نعم يصحّ إجارة الكلّيّ في المعيّن كسيّارة من عدّة سيّارات متماثلة.
2 . المعلوميّة، فإن كانت عيناً معيّنة فإمّا بالمشاهدة وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة، وكذا لو كانت كلّيّة.
3 . التمكّن من التسليم، فلا تصحّ الإجارة من دونه حتّى مع الضميمة على الأحوط لزوماً، نعم يكفي تمكّن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
4 . إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.
5 . قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.