مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يعتبر في الأجرة معلوميّتها، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بُدَّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بُدَّ من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.
ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجيّة أو كلّيّاً في الذمّة أو عملاً أو منفعة أو حقّاً قابلاً للنقل والانتقال كحقّ التحجير .
مسألة 374 : إذا استأجر سيّارة للحمل فلا بُدَّ من تعيين الحمل، وإذا استأجر درّاجة للركوب فلا بُدَّ من تعيين الراكب، و إذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلا بُدّ من تعيين الأرض.
نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعيّة لم يجب التعيين.
مسألة 375 : إذا قال: (آجرتك الدار شهراً أو شهرين) أو قال: (آجرتك كلّ شهر بدرهم مهما أقمت فيها) بطلت الإجارة، وإذا قال: (آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه) صحّ في الشهر الأوّل وبطل في غيره، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أمّا إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس به.
مسألة 376 : إذا قال: (إن خِطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خِطته بدرزين فلك درهمان) فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صحّ، وإن قصد الإجارة بطل، وكذا إن قال: (إن خِطته هذا اليوم فلك درهم و إن خِطته غداً فلك نصف درهم).
والفرق بين الإجارة والجعالة أنّ في الإجارة تشتغل ذمّة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد، وكذا تشتغل ذمّة المستأجر بالعوض، ولأجل ذلك صارت عقداً، وليس ذلك في الجعالة، فإنّ اشتغال ذمّة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمّة العامل بالعمل أبداً، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً.
مسألة 377 : إذا استأجره على عمل مقيّد بقيد خاصّ من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحقّ شيئاً على عمله، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.
مسألة 378 : إذا استأجره على عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنيّاً عليه، فلم يتحقّق الشرط - كما إذا استأجره ليوصله إلى مكان معيّن وشرط عليه أن يوصله في وقت محدّد فأوصله ولكن في غير ذلك الوقت، أو استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة - كان له فسخ الإجارة، وعليه حينئذٍ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسمّاة.
والفرق بين القيد والشرط أنّ متعلّق الإجارة في موارد التقييد حصّة خاصّة مغايرة لسائر الحصص، وأمّا في موارد الاشتراط فمتعلّق الإجارة هو طبيعيّ العمل، ولكن العقد معلّق على التزام الطرف بتحقّق أمر كالإيصال في الوقت المحدّد أو القراءة في المثالين، ولازم ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقّق الملتزم به، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحقّقه.
مسألة 379 : إذا استأجر سيّارة إلى كربلاء - مثلاً - بدرهم واشترط له على نفسه أنّه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صحّ.
مسألة 380 : لو استأجر سيّارة - مثلاً - إلى مسافة بدرهمين، واشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صحّ ذلك.
مسألة 381 : إذا استأجر سيّارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردّداً بينهما فالإجارة باطلة.
مسألة 382 : إذا استأجره على أن يوصله إلى كربلاء - مثلاً - وكان من نيّته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحقّ الأجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.