مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

ختام أحکام الصلاة علی النبيّ (صلّی الله علیه وآله) في الصلاة وغیرها

تستحبّ الصلاة على النبيّ (صلّی الله علیه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .

مسألة 700: إذا ذكر (صلّی الله علیه وآله) مكرّراً استحبّ تكرار الصلاة عليه، وإن كان في أثناء التشهّد فالظاهر جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء منه.

مسألة 701 : استحباب الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله) عند ذكره على الفور، ولا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة، نعم لا ينبغي ترك ذكر الآل (علیهم السلام) في الصلاة عليه (صلّی الله علیه وآله).