مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

1. حيوان البحر

مسألة 877 : لا يحلّ من حيوان البحر إلّا السمك، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى المسمّى باسم ما يؤكل من حيوان البرّ كبقره وفرسه، وكذا ما كان ذا حياتين كالضِّفْدَع والسَّرَطان والسُّلَحْفاة، نعم الطيور المسمّاة بطيور البحر - من السابحة والغائصة وغيرهما - يحلّ منها ما يحلّ مثلها من طيور البرّ .

مسألة 878 : لا يحلّ من السمك إلّا ما كان له فلس عرفاً ولو بالأصل فلا يضرّ زواله بالعارض فيحلّ الكَنْعَت والرَّبيٖثا والبزّ والبُنّيّ والشَّبُّوط والقطّان والطَّبَرانيّ والإبْلاميّ ویلحق بها الإربيان - المسمّى في زماننا هذا بـ (الرُّوبيان) - دون (أُمّ الرُّوبیان).

ولا يحلّ ما ليس له فلس عرفاً في الأصل كالجِرّيّ والزِّمّيٖر والزَّهْو والمارماهي، وإذا شكّ في وجود الفلس وعدمه بنى على العدم.

مسألة 879 : ذكر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه يحلّ من السمك الميّت ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً، ولكن هذا محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، وأمّا ما تقذفه السمكة الحيّة من السمك فلا يحلّ إلّا أن يضطرب ويؤخذ حيّاً خارج الماء، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً.

مسألة 880 : بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلّل حلال وإن كان أملس وبيض المحرّم حرام وإن كان خشناً، وإذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم فلا بُدَّ من الاجتناب عنه.