مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
قد يقوم البنك بعمليّة القرعة بين عملائه، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للإِيداع فيه.
مسألة 24 : هل يجوز للبنك القيام بهذه العمليّة؟ فيه تفصيل:
فإنّه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذٍ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرّف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعيّ إذا كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً في بلد إسلاميّ، وإذا كان أهليّاً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعيّ، وأمّا إذا كان قيام البنك بعمليّة القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عُمَلاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه.