مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 809 : يملك الحيوان الممتنع بالأصل طيراً كان أم غيره بأحد الطرق التالية:
1 . أخذه، كما إذا قبض على رجله أو قرنه أو رباطه أو جناحه أو نحوها.
2 . وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك.
3 . رميه بسهم أو غيره من آلات الصيد بحيث يصيّره غير ممتنع، كما إذا جرحه فعجز عن العَدْوِ أو كسر جناحه فعجز عن الطيران سواء أكانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم والكلب المعلَّم أم من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها.
مسألة 810 : يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان وزوال امتناعه، ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها، أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير مُوحَلة فيتوحّل فيها، أو وضع سفينة في موضع معيّن ليثب فيها السمك، أو وضع الحبوب في بيت أو نحوه وإعداده لدخول الطيور فيه على نحو لا يمكنها الخروج منه، أو طردها إلى مضيق أو نحوه على وجه تنحصر فيه ولا يمكنها الفرار ونحو ذلك من طرق الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها.
ولا يلحق بها ما لو عشّش الطير في داره وإن قصد تملّكه، وكذا لو توحّل حيوان في أرضه المُوحلة، أو وثبت سمكة إلى سفينته فإنّه لا يملكها ما لم يُعِدَّ الأرض والسفينة لذلك، فلو قام شخص آخر بأخذ الطير أو الحيوان أو السمكة ملكه، وإن عصى في دخول داره أو أرضه أو سفينته بغير إذنه.
مسألة 811 : يعتبر في حصول الملك بالطرق الثلاثة المتقدّمة وما يلحقها كون الصائد قاصداً للملك، فلو أخذ الحيوان لا بقصد الملك لم يملكه، وكذا إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد والتملّك لم يملك ما يثب فيها، وهكذا إذا رمى عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لا بقصد الاصطياد والتملّك لم يملك الرَّمِيَّة.
مسألة 812 : إذا سعى خلف حيوان فأعياه فوقف كان أحقّ به من غيره وإن لم يملكه إلّا بالأخذ، فلو بادر الغير إلى أخذه قبل ذلك لم يملكه، نعم لو أعرض عن أخذه فأخذه غيره ملكه.
مسألة 813 : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها، وكذا إذا أخذ الشبكة وانفلت بها من دون أن يضعف امتناعه بذلك لم يكن حقّ لصاحبها فيه فلو صاده غيره ملكه وردّ الشبكة إلى مالكها.
مسألة 814 : اذا رمى الصيد فأصابه لكنّه تحامل طائراً أو عادياً بحيث لم يكن يقدر عليه إلّا بالإتباع والإسراع لم يملكه ولكنّه يكون أحقّ به من غيره إلّا أن يعرض عنه.
مسألة 815 : إذا رمى اثنان صيداً دفعة فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما، وإذا كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له فالأحوط لهما التصالح بشأنه، وإذا كان تدريجاً كان الأوّل أحقّ به مطلقاً.
مسألة 816 : إذا رمى صيداً حلالاً باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله لم يملكه ولم يحلّ.
مسألة 817 : إذا رمى صيداً فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع بالمرّة فدخل داراً لم يجز له دخول الدار لأخذه إلّا بإذن صاحبها وإن كان هو أحقّ به، ولو أخذه صاحب الدار لم يملكه إلّا مع إعراض الرامي عنـه.
مسألة 818 : إذا صنع برجاً في داره لتعشّش فيه الحمام فيصطادها فعشّشت فيه لم يملكها ولكنّه يكون أحقّ بها من غيره ما لم تتركه بالمرّة، فلا يجوز لغيره أخذها أو اصطيادها من دون إذنه، ولو فعل لم يملكها.
مسألة 819 : يكفي في تملّك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، فمن أخذه من الجبال مثلاً وقصد تملّكه ملكه وملك كلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسير بسيره وتقف بوقوفه وتدخل الكِنّ وتخرج منه بدخوله وخروجه.
مسألة 820 : إذا أخذ حيواناً ثُمَّ أفلت من يده أو وقع في شبكة وأثبتته ثُمَّ انفلت منها أو رماه فجرحه جرحاً مثبتاً ثُمَّ برئ من الجرح الذي أصابه فعاد ممتنعاً كالأوّل فهل يخرج بذلك من ملكه أم يبقى في ملكه بحيث لو اصطاده غيره لم يملكه ووجب عليه دفعه إلى مالكه؟ وجهان، والصحیح هو الأوّل، نعم لو انفلت من يده أو من شبكته أو برئ من جرحه ولكن من دون أن يستعيد تمام امتناعه بقي في ملكه.
وهكذا الحال لو أطلق الحيوان من يده أو شبكته بعد اصطياده فإنّه إذا استعاد امتناعه الأوّل خرج عن ملكه فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للأوّل الرجوع عليه، وأمّا في غير هذه الصورة كما لو أطلقه بعد جرحه بجراحة تمنعه من العَدْوِ أو بعد كسر جناحه المانع من طيرانه فإن لم يقصد الإعراض عنه فلا إشكال في عدم خروجه عن ملكه فلا يملكه غيره باصطياده، وإن قصد الإعراض عنه لم یخرج عن ملكه بمجرّد ذلك أیضاً، نعم إذا أباح تملّكه للآخرين فبادر شخص إلى تملّكه ملكه وليس للأوّل الرجوع إلى الثاني بعد ما تملّكه.
مسألة 821 : قد عرفت أنّ الصائد يملك الصيد بالاصطياد مع قصد تملّكه إذا كان مباحاً بالأصل غير مملوك للغير ولا متعلّقاً لحقّه، وإذا شكّ في ذلك بنى على الأوّل إلّا إذا كانت أمارة على الثاني كآثار يد الغير التي هي أمارة الملكيّة كطوق في عنقه أو قُرْط في أُذنه أو حبل مشدود في رجله من دون ما يوجب زوال ملكيّته عنه.
وإذا علم كون الصيد مملوكاً وجب ردّه إلى مالكه، وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعاً وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك، ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره، نعم إذا ملك الطائرُ جناحيه جاز تملّكه لمن يستولي عليه وإن كان الأحوط استحباباً إجراء الحكم المذكور عليه فيما إذا علم أنّ له مالكاً ولم يعرفه، وأمّا مع معرفته فيجب ردّه إليه بلا إشكال.