مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

ب. ولاء الإمامة

مسألة 1081 : إذا فقد الوارث النسبيّ والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام (عليه السلام)، إلّا إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للإمام (عليه السلام) كما تقدّم.

مسألة 1082 : ما يرثه الإمام (عليه السلام) بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ، وسبيله سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس، فيصرف في مصارفه، وقد تقدّم بيانها في كتاب الخمس.

مسألة 1083 : إذا أوصى من لا وارث له إلّا الامام (عليه السلام) بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل، لم تنفذ وصيته إلّا بمقدار الثلث، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة، وقد تقدّم ذلك في كتاب الوصيّة في المسألة (1410).