مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

(7) بيع السندات

السندات: صكوك تصدرها جهات مُخوَّلة قانوناً بقيمة اسميّة معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، وتبيعها بالأقلّ منها، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسميّة مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّى البنوك عمليّة البيع، وتأخذ على ذلك عمولة معيّنة.

مسألة 18 : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين:

1 . أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّـــن يشتريــه مبلــغ خمســة وتسعين دينــاراً - في المثال المذكور - وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة فائدة على القرض، وهذا رباً محرّم.

2 . أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً، وهذا وإن لم ‏يكن قرضاً ربويّاً على التحقيق، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، فالنتيجة: أنّه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمـيّة وغيرها.

مسألة 19 : لا يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات وشرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.