مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
وقت الشروع في صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، وإذا لم يدرك المصلّي من الوقت إلّا مقدار ركعة صلّاها أداءً، وكذلك إذا لم يسع الوقت إلّا بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً، وأمّا سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدّد، بل يؤتى بها بمجرّد حصولها، إلّا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذٍ.
مسألة 703 : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء، وأمّا إن كان عالماً به ولم يصلِّ ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كلّه فيجب القضاء، وكذا إذا صلّى صلاة فاسدة، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كلّيّاً ولم يصلّها عصياناً.
مسألة 704 : في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصلِّ حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية سقط وجوبها، وإن كان الأحوط الأولى الاتيان بها ما دام العمر .
مسألة 705 : يختصّ الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيراً جدّاً بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختصّ الحكم بطرف الآية.
مسألة 706 : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يوميّة واتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدمّها، وإن ضاق وقتهما قدّم اليوميّة، وإن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الأُخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها قطعها وصلّى الأُخرى، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق اليوميّة فبعد القطع وأداء اليوميّة يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، إذا لم يقع منه منافٍ غير الفصل باليوميّة.
مسألة 707 : يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليوميّة إذا خاف فوت وقت فضيلتها ثُمَّ يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.