المبحث الثالث زكاة الغلّات الأربع
مسألة
1115
:
يشترط في وجوب الزكاة في الغلّات الأربع أمران:
الأوّل:
بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب - فيما قيل - ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً
(5)
، ولا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فيه وفيما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلاً.
الثاني:
الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.
(5) إنّ نصاب الغلّات قد حدّد في النصوص الشرعیّة بالمکاییل التي کانت متداولة في العصور السابقة ولا تعرف مقادیرها الیوم بحسب المکاییل السائدة في هذا العصر، کما لا یمکن تطبیق الکیل علی الوزن بضابط عامّ یطّرد في جمیع أنواع الغلّات لأنّها تختلف خفّةً وثقلاً بحسب طبیعتها ولعوامل أُخری، فالشعیر أخفّ وزناً من الحنطة بکثیر کما أنّ ما یستوعبه المکیال من التمر غیر المکبوس أقلّ وزناً ممّا یستوعبه من الحنطة لاختلاف أفرادهما في الحجم والشکل ممّا تجعل الخلل والفرج الواقعة بین أفراد التمر أزید منها بین أفراد الحنطة، بل إنّ نفس أفراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما تحملها من الرطوبة، ولذلك لا سبیل إلی تحدید النصاب بوزن موحّد لجمیع الأنواع والأصناف، ولکن الذي یسهّل الأمر أنّ المکلّف إذا لم یحرز بلوغ ما ملکه من الغلّة حدّ النصاب لا یجب علیه إخراج الزکاة ومع کونه بالمقدار المذکور في المتن یقطع ببلوغه النصاب علی جمیع التقادیر والمحتملات.