مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

المبحث الأوّل موارد وجوب صلاة الآيات

تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف - عدا الحائض والنفساء - عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى الإتيان بها عند كلّ مخوّف سماويّ، كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والنار التي تظهر في السماء، بل عند كلّ مخوّف أرضيّ أيضاً كخسف الأرض وسقوط الجبل، وغير ذلك من المخاوف.

مسألة 702 : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة، وأمّا المخوّف السماويّ والأرضيّ فيعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، فلا عبرة بالمخوّف للنادر كما لا عبرة بغير المخوّف.

Close menu