مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
إذا تعهّد شخص أو أشخاص مشتركون لجهة حكوميّة أو غيرها بإنجاز مشروع، كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو جسر أو نحوها، فتمّ الاتّفاق بينهما على ذلك، فإنّ المتعهَّد له قد يشترط على المتعهِّد دفع مبالغ من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التي قد تصيبه، ولكي يطمئنّ المتعهَّد له بذلك يطالب المتعهِّد بكفيل على هذا، وفي هذه الحالة يرجع المتعهِّد والمقاوِل إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتكفّل فيه للمتعهَّد له بأداء مبالغ التعويض إذا امتنع المقاوِل المتعهِّد عن دفعها بعد تخلّفه عن القيام بإنجاز المشروع في الموعد المقرّر .
مسألة 13 : تعهّد البنك للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة على تقدير امتناع المقاول عن أدائها نحوٌ من الكَفالة الماليّة في مقابل الكَفالة المصطلحة - في أبواب المعاملات - التي هي عبارة عن التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ عليه عند طلبه.
وتفترق الكفالة الماليّة عن الضمان في أنّ الضامن تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس الدين المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من تركته مُقدَّماً على الإِرث، وأمّا الكفيل الماليّ فلا تشتغل ذمّته للمكفول له بنفس المال، بل بأدائه إليه، فلو مات قبل ذلك لم يُخرج من تركته شيءٌ إلّا بوصيّة منه، ويصحّ عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده والتزامه، من قول أو كتابة أو فعل، وبقبول من المكفول له بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك.
مسألة 14 : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من المقاول المتعهِّد لإنجاز المشروع إزاء كفالته وتعهّده، ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة بأن يعيّن المقاول العمولة المطلوبة جُعْلاً للبنك على قيامه بعمل الكفالة فيحلّ له أخذها حينئذٍ.
مسألة 15 : إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع في المدّة المقرّرة، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهَّد له (صاحب المشروع) فقام البنك بدفعها إليه، فهل يحقّ للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا؟ الظاهر أنّه يحقّ له ذلك، لأنّ تعهّد البنك وكفالته كان بطلب من المقاول، فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهّده، فيحقّ له أن يرجع إليه ويطالبه به.