مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل السادس نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما

مسألة 433 : يحرم تنجيس المساجد وبنائها من الداخل وسطحها وآلاتها التي تعدّ جزءاً من البناء كالأبواب والشبابيك وكذلك ما هو مستعمل فیها بالفعل من الفراش ونحوه، وإذا تنجّس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينيّة غير المتعدّية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرة والميتة، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيّما فيما يعدّ من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلك.

مسألة 434 : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد وما تقدّم من بنائه وسطحه وآلاته وفراشه حتّى أنّه لو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّماً لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحّت الصلاة، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّماً لها على الإزالة، وإذا صلّی في المسجد وفي الأثناء علم أنّ فیه نجاسة وجب الإتمام في ضیق الوقت وکذا مع عدم المنافاة للفوریّة العرفیّة علی الأحوط وجوباً، وفي غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتك أو فوات القدرة علی الإزالة بعد الصلاة وبدونهما یتخیّر بین الأمرین.

مسألة 435 : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيراً لا يعتدّ به، وأمّا إذا كان التخريب مضرّاً بالوقف ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال، حتّى فيما إذا وجد باذل لتعميره، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به.

مسألة 436 : إذا توقّف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعدّ صرفه ضرراً وجب، إلّا إذا كان بذله حرجيّاً في حقّه، ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس، كما لا يختصّ وجوب إزالة النجاسة به، نعم من تسبّب في تنجيس ما هو وقف على المسجد إذا أدّى ذلك إلى نقصان قيمته يضمن ذلك النقصان.

مسألة 437 : إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهّر بعد ذلك.

مسألة 438 : إذا لم­ يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزماً للهتك وجب عليه إعلام غيره إذا علم حصول التطهیر بإعلامه، بل وإن احتمل ذلك علی الأحوط لزوماً.

مسألة 439 : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم ‏يستلزم فساده، وأمّا مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب رفعه بما هو الأقلّ ضرراً من الأمرين.

مسألة 440 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلّي فيه أحد مادام يصدق عليه (عنوان المسجد) عرفاً، ويجب تطهيره إذا تنجّس.

مسألة 441 : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.

مسألة 442 : يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسينيّة بل وتربة الرسول (صلّی الله علیه وآله) وسائر الأئمّة (علیهم السلام) المأخوذة من قبورهم للتبرّك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها.

مسألة 443 : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غُصِبَ وجعل طريقاً أو بُني دكّاناً أو خاناً أو نحو ذلك، لم ‏يحرم تنجيسه ولم ‏يجب تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وأمّا معابد الكفّار فهي غير محكومة بأحكام المساجد، نعم إذا اتّخذت مسجداً كأن باعوها على المسلمين فجعلوها مسجداً جرى عليها جميع أحكام المسجد.