مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل السابع شروط صحّة الصوم ووجوبه

مسألة 1026 : يشترط في صحّة الصوم أُمور :

1 . الإسلام، فلا يصحّ الصوم من الكافر، نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم ‏يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزومـا أن يمسـك بقيّة يومه بقصد ما في الذمّـة وأن يقضيه إن لم ‏يفعل ذلك، وأمّا الإيمان فلا يعتبر في الصحّة - بمعنى سقوط التكليف - وإن كان معتبراً في استحقاق المثوبة.

2 . العقل وعدم الإغماء، فلو جُنَّ أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النيّة المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم ‏يصحّ منه صوم ذلك اليوم، نعم إذا كان مسبوقاً بالنيّة في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه علی ما سبق.

3 . الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .

4 . عدم الإصباح جنباً، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم.

5 . أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فإنّه لا يجوز له أداء الصوم الواجب، إلّا في ثلاثة مواضع:

أحدها: الثلاثة أيّام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه.

ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

ثالثها: صوم النافلة في وقت معيّن، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .

وكذلك لا يجوز الصوم المندوب في السفر، إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.

مسألة 1027 : يصحّ الصوم من المسافر الجاهل - سواء أكان جهله بأصل الحكم أم بالخصوصيّات أم بالموضوع - وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصحّ الصوم من المسافر الناسي على الأحوط لزوماً.

مسألة 1028 : يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما، ولا يصحّ ممّن يتخيّر بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن الأربعة: مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكوفة وحرم الحسين (علیه السلام).

مسألة 1029 : لا يصحّ الصوم من المريض - ومنه الأرمد - إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم ‏تجرِ العادة بتحمّل مثله، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة، وكذا لا يصحّ الصوم من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عمّا إذا علم ذلك، أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه.

مسألة 1030 : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار في شهر رمضان ولو كان مفرطاً إلّا أن يكون حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادة فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدّى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكّن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكّن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، والأحوط لزوماً فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد.

مسألة 1031 : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحّة صومه إشكال وإن كان الضرر بحدّ لا يحرم ارتكابه مع العلم به فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا كان قد تمشّى منه قصد القربة فإنّه يحكم بصحّته عندئذٍ إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.

مسألة 1032 : قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة، وإذا قال الطبيب: لا ضرر في الصوم، وكان المكلّف خائفاً جاز له الإفطار، بل يجب إذا كان الضرر المتوهّم بحدٍّ محرّم، وإلّا فيجوز له الصوم رجاءً ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك.

مسألة 1033 : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم‏ يتناول المفطر فالأحوط لزوماً أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك.

مسألة 1034 : يصحّ الصوم من الصبيّ المميّز كغيره من العبادات.

مسألة 1035 : لا يجوز التطوّع بالصوم - وإن کان منذوراً - لمن عليه قضاء شهر رمضان، نعم إذا نسي أو جهل أنّ عليه قضاءه فصام تطوّعاً فذكر أو علم بعد الفراغ صحّ صومه.

ويجوز التطوّع لمن عليه صوم واجب لكفّارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها، كما أنّه يجوز أن يصوم الفريضة عن غيره وإن كان عليه قضاء شهر رمضان.

مسألة 1036 : يشترط في وجوب الصوم: البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحيض والنفاس.

مسألة 1037 : لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ولو قبل الزوال لم ‏يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنيّة فالأحوط لزوماً أن يتمّ صومه وأن يقضيه إن لم‏ يفعل ذلك.

مسألة 1038 : إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، وإن كان السفر بعده جاز له إتمام الصيام بل وجب على الأحوط لزوماً ولا سيّما إذا لم­ يكن ناوياً للسفر من الليل.

وإذا كان مسافراً ولم ‏يتناول المفطر حتّى دخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة، فإن كان دخوله قبل الزوال صام يومه على الأحوط وجوباً ويجتزئ به، وإن كان بعده لم ‏يجب عليه صيامه، ولو صام لم‏ يجتزئ به على الأحوط لزوماً، وإذا تناول المفطر في سفره ثُمَّ دخل بلده مثلاً استحبّ له الإمساك إلى الغروب.

مسألة 1039 : المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده - وكذا في الرجوع منه - هو البلد لا حدّ الترخّص، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص فلو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفّارة.

مسألة 1040 : يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ولكنّه مكروه، إلّا في حجّ أو عمرة، أو غزو في سبيل الله تعالی، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه.

وإذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن لم يجز له السفر إذا كان واجباً بإيجار ونحوه، وكذا الثالث من أيّام الاعتكاف، ويجوز فيما إذا كان واجباً بالنذر، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

مسألة 1041 : يجوز للمسافر التملّي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع والأحوط استحباباً الترك ولا سيّما في الجماع.