مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 143 : من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غير معتبر شرعاً، ولو تيقّن الطّهارة وشكّ في الحدث بنى على الطّهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غير معتبر شرعاً، وتستثنى من ذلك صورة واحدة ستأتي في المسألة (157).
مسألة 144 : إذا تيقّن الحدث والطّهارة وشكّ في المتقدّم والمتأخّر تطهَّر، سواء علم تاريخ الطّهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعاً.
مسألة 145 : إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطّهارة بنى على صحّة العمل وتطهَّر لما يأتي، حتّى فيما إذا تقدّم منشأ الشكّ على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشكّ، كما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلَّى ثُمَّ شكّ بعد الصلاة في التوضّؤ حال الغفلة.
مسألة 146 : إذا شكّ في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلاً - قطعها وتطهَّر واستأنف الصلاة.
مسألة 147 : لو تيقّن الإخلال بغَسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شكّ في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، وأمّا لو شكّ في ذلك بعد الفراغ أو شكّ في تحقّق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل لم يلتفت، وإذا شكّ في الإتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقّق الفراغ العرفيّ - كما لو شكّ بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة - لم يلتفت، وإلّا أتى به.
مسألة 148 : ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشكّ فيما إذا كان الشكّ أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشكّ بعد الدخول في الجزء المترتّب أو قبله، ولكنّه يختصّ بغير كثير الشكّ، وأمّا هو فلا يعتني بشكّه مطلقاً.
مسألة 149 : إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث ولكنّه نسي شكّه وصلّى يحكم ببطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت، والقضاء إن تذكّر بعده.
مسألة 150 : إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى، ثُمَّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما، يحكم بصحّة صلاته، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية.
مسألة 151 : إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، وأمّا الصلاة التي أتى بها فيبني على صحّتها، وإذا كان في محلّ الفرض قد صلّى بعد كلّ وضوء صلاة، أعاد الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معاً، أمّا إذا بقي وقت إحداهما فقط فلا يجب حينئذٍ إلّا إعادتها، كما إذا صلّى صلاتين أدائيّتين ومضى وقت إحداهما دون الأُخرى، أو صلّى صلاة قضائيّة وأُخرى أدائيّة ومضى وقت الثانية، هذا مع اختلافهما في العدد، وإلّا فيكتفي بإتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة مطلقاً.
مسألة 152 : إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه ولا يدري أنّه الجزء الواجب أو المستحبّ يحكم بصحّة وضوئه.
مسألة 153 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو تقيّة، أو لا بل كان على غير الوجه الشرعيّ لم تجب الإعادة.
مسألة 154 : إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، يحكم بصحّة وضوئه مع إحراز إيجاد مسمّى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد، وكون الشكّ بعد تحقّق الفراغ العرفيّ بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة.
مسألة 155 : إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شكّ في حاجبيّته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شكّ بعده في أنّه أزاله أو أنّه وصل الماء تحته بنى على الصحّة، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة.
مسألة 156 : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهَّرها ثُمَّ توضّأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغَسل الوضوئيّ كافياً في تطهيره، فيجب غَسله لما يأتي من الأعمال، وأمّا الوضوء فيبنى على صحّته، وكذلك لو كان الماء الذي توضّأ منه متنجّساً ثُمَّ شكّ بعد الوضوء في أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه يحكم بصحّة وضوئه وبقاء الماء متنجّساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.