مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الخامس في شرائط الموقوف عليه

مسألة 1523 : يشترط في الموقوف عليه أُمور :

الأوّل : التعيين، فإذا وقف على المردّد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين مثلاً لم يصحّ، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أُمور صحّ.

الثاني : وجوده في الوقف الخاصّ حال الوقف فلا يصحّ الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجوداً قبل ذلك، كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد، وأمّا إذا كان حملاً لم ينفصل حين الوقف ففي صحّة الوقف إشکال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم إذا وقف على الحمل أو المعدوم تبعاً للموجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صحّ كما إذا وقف على أولاده ثُمَّ على أولادهم ثُمَّ على أولاد أولادهم وهكذا.

مسألة 1524 : إذا وقف على أولاده الموجودين ثُمَّ على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدّماً على الموجودين صحّ.

مسألة 1525 : إذا وقف على الزائرين أو الحجّاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامّة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صحّ وإن لم يكن له فرد حين الوقف، فإذا وقف بستاناً مثلاً على فقراء البلد ولم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد صحّ الوقف، كما أنّه لو كان موجوداً ثُمَّ لم يوجد ثُمَّ وجد لم يبطل الوقف في فترة عدم وجوده بل هو باق على وقفيّته فيحفظ ثمره في زمان عــدم وجــود الفقير إلى أن يوجد وإن لم يمكن حفظه بعينه بيع وحفظ ثمنه إلى ذلك الزمان.

الثالث : أن لا يكون من الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية كفعل الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات اللهو المحرّم ونحو ذلك.

مسألة 1526 : يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحلّلة.

مسألة 1527 : إذا وقف على ما لا يصحّ الوقف عليه وما يصحّ على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصّة الأوّل وصحّ بالنسبة إلى حصّة الثاني، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأوّل مقدّماً بطل رأساً وإن كان مؤخّراً كان من المنقطع الآخر فيصحّ فيما يصحّ الوقف عليه ويبطل فيما بعده كما تقدّم.

مسألة 1528 : إذا وقف على ما يصحّ الوقف عليه ثُمَّ على ما لا يصحّ الوقف عليه ثُمَّ على ما يصحّ الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصحّ في الأوّل ويبطل فيما بعده مطلقاً حتّى في الأخير .