مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الخامس حکم قطع الصلاة لترك الأذان والإقامة

من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط لزوماً، وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان يستحبّ له الاستئناف مطلقاً، ولكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكّر وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم ‏يفرغ من الصلاة فالاستئناف في كلِّ سابق أفضل من لاحقه.