مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الخامس حكم الماء المضاف

الماء المضاف - كماء الورد ونحوه - وكذا سائر المائعات ينجس بمجرّد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرّيّة في عاصميّته، ولكــــن إذا كان متـــدافعاً عــلى النجاســة بقــوّة - كالجاري من العالي والخارج من الفوّارة - تختصّ النجاسة حينئذٍ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود.

وإذا تنجّس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد، ولا باتّصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو الكرّ، نعم لا بأس باستهلاكه فيه. ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.

مسألة 53 : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتّى في حال الاضطرار .

تذييل:

الأسئار كلّها طاهرة، إلّا سؤر الكلب والخنزير وکذلك الكافر غير الكتابيّ علی الأحوط لزوماً، وأمّا الكتابيّ فيحكم بطهارة سؤره وإنْ كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.