مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الثاني في شرائط الواقف

مسألة 1498 : يعتبر في الواقف: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف في الموقوف لسفه أو فَلَس، فلا يصحّ وقف الصبيّ وإن بلغ عشراً أو أذن فيه الوليّ، ولا وقف المجنون ولا المكره ولا الغافل والساهي ولا المحجور عليه، نعم إذا أوصى الصبيّ بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه الخير أو المبرّة أو لأرحامه وأقربائه وكان قد بلغ عشراً وعقل نفذت وصيّته كما تقدّم.

مسألة 1499 : لا يشترط في الواقف الإسلام، فيصحّ وقف الكافر إذا كان واجداً لسائر الشرائط.