مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الثاني في الموصىٰ له

مسألة 1411 : لا يعتبر في الوصيّة العهديّة وجود الموصى له حال الوصيّة أو عند موت الموصي، فتصحّ الوصيّة للمعدوم إذا كان متوقّع الوجود في المستقبل، فلو أوصى بإعطاء شـيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصيّة ولاحين موت الموصي فإن وجدوا في ظرف الإعطاء أعطي لهم، وإلّا كان ميراثاً لورثة الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدّد المطلوب، وإلّا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البرّ .

مسألة 1412 : لا تصحّ الوصيّة التمليكيّة للمعدوم إلى زمان موت الموصي، كما لو أوصى للميّت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من أولاد فلان، وتصحّ للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة وإن لم تلجه الروح، فإن تولّد حيّاً ملك الموصى به بقبول وليّه وإلّا بطلت الوصيّة ورجع المال إلى ورثة الموصي.

مسألة 1413 : تصحّ الوصيّة للكافر الأصليّ وللمرتدّ حتّى عن فطرة.

مسألة 1414 : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بمال اشتركوا فيه على السويّة إلّا أن تكون قرينة على التفضيل.

مسألة 1415 : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعمّاته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله أو نحو ذلك كان الحكم في الجميع التسوية إلّا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.