مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يعتبر في لباس المصلّي أُمور :
الأوّل: الطهارة، إلّا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدّمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحة، فلا تصحّ الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً في غيره، نعم إذا كان جاهلاً بالغصبيّة أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب أو كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسياً لها أو مضطرّاً تصحّ صلاته.
مسألة 521 : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو يكون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فيه، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعين مال فيه حقّ الزكاة فإنّه يجوز له التصرّف فيه كما سيأتي في محلّه.
وإذا كان الميّت مشغول الذمّة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق الماليّة سواء أكان مستوعباً للتركة أم لا، لم يجز التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحقّ منها.
هذا في غير الخمس، وأمّا فيه فيجوز التصرّف مع اشتغال ذمّة المیّت به إذا كان ممّن لا يخمّس - وإن اعتقد وجوبه - ولم یوصِ بأداء الخمس من ترکته.
وإذا كان للميّت وارث قاصر لم يجز التصرّف في تركته إلّا بمراجعة وليّه الشرعيّ من الأب أو الجدّ ثُمَّ القيّم ثُمَّ الحاكم الشرعيّ.
مسألة 522 : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة وإن تحرّك بحركات المصلّي.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة، من دون فرق بين ما تتمّ الصلاة فيه وما لا تتمّ فيه الصلاة على الأحوط وجوباً، ويختصّ الحكم بالميتة النجسة وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً، وقد تقدّم في النجاسات حكم الجلد الذي يشكّ في كونه مذكّى أو لا، كما تقدّم بيان ما لا تحلّه الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي له نفس سائلة على الأحوط لزوماً، ويختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضاً أحوط استحباباً، كما أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب حتّى عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب وإن لم يجب ذلك، نعم لا بُدَّ من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا كان الثوب متلطّخاً به، وأمّا حمل بعض أجزائه - كما إذا جعل في ظرف وحمله معه في جيبه - فلا بأس به.
مسألة 523 : إذا صلّى في غير المأكول جهلاً به صحّت صلاته، وكذا إذا كان نسياناً أو كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير على ما تقدّم.
مسألة 524: إذا شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنّه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحّت الصلاة فيه.
مسألة 525 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج، ومثل دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وإن كانت واقعةً على المصلّي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بـ (الباروكة)، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.
مسألة 526 : تجوز الصلاة في جلد الخزّ والسنجاب وكذلك تجوز الصلاة في وبرهما، ولكن الأحوط لزوماً أن لا يكون ممتزجاً بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم.
الخامس: أن لا یكون من الذهب - للرجال - ولو كان حُليّاً كالخاتم، أمّا إذا كان مذهّباً بالتمويه والطلي على نحو يُعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ويجوز ذلك كلّه للنساء، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة الجيبيّة والمسكوكات، نعم يمنع عن كلّ ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقة والساعة اليدويّة.
مسألة 527 : إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً صحّت صلاته، نعم الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة.
مسألة 528 : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم، والأحوط لزوماً ترك التزيّن به مطلقاً حتّى فيما لا يصدق عليه اللبس، كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخليّة منه.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض حتّى في حال الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطّي والتدثّر به على نحو لا يُعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بكفّ الثوب به بأن يكون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع مضمومة، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعدّدت وكثرت، وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً تركه.
مسألة 529 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
مسألة 530 : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.
مسألة 531 : إذا شكّ في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه، وكذا إذا شكّ في أنّه حرير خالص أو ممتزج.
مسألة 532 : يجوز للوليّ إلباس الصبيّ الحرير والذهب، وتصحّ صلاته فيه.