مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الثاني التبعیض في النوافل وإتیانها في حال المشي

مسألة 499 : يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصّة، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين، وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتيان به بقصد القربة المطلقة حتّى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.

مسألة 500 : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي، كما يجوز الإتيان بها في حال الجلوس اختياراً، ولا بأس حينئذٍ بمضاعفتها رجاءً بأن يكرّر الوتر مثلاً مرّتين وتكون الثانية برجاء المطلوبيّة.