مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 262 : يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستّة التالية في زوجته:
1 . الجنون - ولو كان أدواريّاً - وهو اختلال العقل، وليس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات.
2 . الجُذام.
3 . البَرَص.
4 . العمى، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالْعَوَر، ولا بالعَشا وهي علّة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، ولا بالْعَمَش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الاوقات.
5 . العَرَج، وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد والزَّمانة.
6 . العَفَل، وهو لحم أو عظم ينبت في القُبُل سواء منع من الوطء أو الحمل أم لا، ویلحق به التحام المهبل إذا کان مانعاً عن الوطء.
مسألة 263 : في ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مُفضاة حين العقد إشكال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
مسألة 264 : إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد، وأمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به سواء أكان قبل الوطء أو بعده.
مسألة 265 : يثبت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيبين التاليين:
1. الجَبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبقَ منه ما يمكنه الوطء به.
2 . العَنَن، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج.
مسألة 266 : يثبت الخيار للزوجة في الجبّ سواء أكان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً.
مسألة 267 : إنّما يثبت الخيار للزوجة في العنن المطلق أي فيما إذا كان الزوج عاجزاً عن وطئها وعن وطء غيرها من النساء، وأمّا لو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها فلا خيار لها، ولا فرق في ثبوت الخيار به بين السابق على العقد والمتجدّد بعده قبل الوطء، وأمّا المتجدّد بعد الوطء مرّة - مثلاً - فالصحیح ثبوت الخيار لها بسببه أیضاً وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ.
مسألة 268 : ذكر جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالی عليهم) ثبوت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيوب التالية:
1 . الجنون، سواء أكان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء.
2 . الخِصاء، وهو إخراج الأُنثيين.
3 . الوِجاء، وهو رضّ الأُنثيين بحيث يبطل أثرهما.
4 . الجذام.
5 . البرص.
6 . العمى.
وقالوا: إنّ هذه الخمسة الأخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدّد بعد العقد.
ولكن أصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محلّ إشكال،ولو فسخت فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفُرقة إلّا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
مسألة 269 : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.
مسألة 270 : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في النكاح الدائم والمنقطع.
مسألة 271 : تعتبر الفوريّة العرفيّة في الأخذ بهذا الخيار في عيوب كلّ من الرجل والمرأة، بمعنى عدم التأخير في إعماله أزيد من المتعارف، فلو أخّره لانتظار حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه أو لغير ذلك فإن لم يكن بحدّ يعدّ عرفاً توانياً في إعمال الخيار لم يسقط وإلّا سقط، والعبرة بالفوريّة من زمن العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه، فلو كان جاهلاً بالعيب أو بثبوت الخيار له أو غافلاً عنه أو ناسياً جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفوريّة العرفيّة.
مسألة 272 : يثبت كلّ من العيوب المذكورة بإقرار صاحبه وبالبيّنة على إقراره، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين حتّى في العنن، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.
مسألة 273 : إذا اختلفا في ثبوت العيب وعدمه، فإن كان للمدّعي بيّنة حُكم له وإلّا فله طلب توجيه اليمين إلى المنكر، فإن حلف المنكر حكم له، وإن نكل عن الحلف ولم يردّه على المدّعي جاز للحاكم أن يحكم عليه، كما أنّ للحاكم الولاية على ردّ الحلف على المدّعي استظهاراً، وإن ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدّعي فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه كما هو الحال في سائر الدعاوى والمنازعات.
مسألة 274 : إذا ثبت عنن الرجل بأحد الطرق المتقدّمة، فإن رضيت المرأة بالصبر معه فهو، وإلّا جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ لاستخلاص نفسها منه، فيؤجّله سنة كاملة من حين المرافعة، وبحكم التأجيل امتناعه من الحضور لدى الحاكم، فإن وطئها أو وطئ غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ، وإلّا كان لها الفسخ فوراً حسبما تقدّم، فلو لم تفسخ فوراً سقط خيارها، وكذا اذا رضيت أن تقيم معه ثُمَّ طلبت الفسخ بعد ذلك فإنّه ليس لها ذلك.
مسألة 275 : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم الشرعيّ، وكذا المرأة بعيب الرجل، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لزمها الرجوع إلى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث أنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فإذا ضرب الأجل كان لها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء من دون مراجعة الحاكم.
مسألة 276 : إذا علم بشهادة أهل الخبرة كالأطبّاء الأخصّائيّين أنّ الزوج لا يقدر على الوطء أبداً يحقّ للمرأة فسخ العقد من دون الانتظار إلى تمام السنة.
مسألة 277 : الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فلا تشمله أحكامه ولا تترتّب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلى المحلّل ولا يعتبر فيه الخلوّ من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين.
مسألة 278 : إذا فسخت المرأة بعیب الرجل استحقّت تمام المهر إن کان بعد الدخول، وإن کان قبله لم تستحقّ شیئاً إلّا في العنن فإنّها تستحقّ علیه فیه نصف المهر .
وإذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعليها العدّة إلّا إذا كانت صغيرة أو يائسة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبله لم تستحقّ شيئاً ولا عدّة عليها.
هذا إذا لم يكن تدليس، وأمّا مع التدليس وتبيّن الحال للرجل بعد الدخول، فإن كان المدلِّس نفس المرأة واختار الفسخ لم تستحقّ المهر، وإن كان دفعه إليها جاز له استعادته، وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها كما مرّ، وإن كان المدلِّس غير الزوجة فالمهر المسمّى يستقرّ على الزوج بالدخول ولكن يحقّ له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلِّس.
مسألة 279 : يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار ذلك سبباً لغروره وخداعه، فلا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج، والظاهر تحقّقه أيضاً بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به وإقدام الزوج بارتكاز السلامة منه.
مسألة 280 : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج، من وليّها الشرعيّ أو العرفيّ كأبيها وجدّها وأُمّها وأخيها الكبير وعمّها وخالها ممّن لا تصدر إلّا عن رأيهم ويتصدّون لتزويجها وترجع إليهم فيه في العرف والعادة، ومثلهم بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلّا عن رأيه ويكون هو المرجع في أُمورها المهمّة ويركن إليه فيما يتعلّق بها، بل يلحق بمن ذكر الأجنبيّ الذي يراود عند الطرفين ويسعى في إيجاد وسائل الائتلاف في البين ويتولّى بيان الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر .
مسألة 281 : يثبت في النكاح خيار التدليس - في غير العيوب التي مرّ أنّه يثبت بسببها خيار العيب - عند التستّر على عيب في أحد الزوجين، سواء أكان نقصاً عن الخلقة الأصليّة كالعور أو زيادة عليها كاللحية للمرأة، أو عند الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها.
مسألة 282 : يتحقّق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف، ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثُمَّ إيقاع العقد مبنيّاً عليه.
ولا يتحقّق بمجرّد سكوت الزوجة ووليّها مثلاً عن العيب مع اعتقاد الزوج عدم وجوده في غير العيوب الموجبة للخيار، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
مسألة 283 : إذا خطب امرأة وطلب زواجها على أنّه من بني فلان فتزوّجته على ذلك بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فبان أنّه من غيرهم كان لها خيار التدليس، فإن فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول وإن كان قبله فلا شيء لها.
مسألة 284 : إذا تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه المتقدّمة فبانت ثيّباً قبل العقد - بإقرارها أو بالبيّنة - كان له خيار التدليس، ولو تزوّجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف ولا إيقاع للعقد مبنيّاً على ثبوتها فبان خلافها لم يكن له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد.
مسألة 285 : إذا تزوّجها على أنّها بكر فبانت ثيّباً ففسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلِّس، وإن كانت هي المدلِّس لم تستحقّ شيئاً، واذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ - كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء - كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً، فإذا كان المهر المسمّى مائة دينار وكان مهر مثلها بكراً ثمانين ديناراً وثیّباً ستّين ديناراً ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون ديناراً، ولا یثبت الأرش في غیر ذلك من العیوب.