مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الثالث شروطهما

يشترط فيهما أُمور :

الأوّل: النيّة ابتداءً واستدامةً، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك.

الثاني والثالث: العقل والإيمان، ولايشترط البلوغ في الأذان فيجتزأ بأذان الصبيّ المميّز، ولكن الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بإقامته.

الرابع: الذكورة للذكور، فلا يعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على الأحوط وجوباً، نعم يجتزأ بهما لهنّ، فإذا أمَّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت كفى.

الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كلٍّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلّا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل.

السادس: الموالاة بين فصول كلٍّ منهما، فلا يفصل بينهما على وجه تنمحي صورتهما، وكذا تعتبر الموالاة العرفيّة بين الإقامة والصلاة، وأمّا الموالاة بين الأذان والإقامة فالأمر فيها أوسع، إذ يستحبّ الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك ممّا ذكر في المفصّلات.

السابع: العربيّة وترك اللحن.

الثامن: دخول الوقت فلا يصحّان قبله - إلّا فيما يحكم فيه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلّي في الأثناء - نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولكن الأحوط استحباباً أن لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائيّة كإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين، وعلى كلّ حال لا يجزئ عن أذان الفجر .

التاسع: الطهارة من الحدث في الإقامة من دون الأذان.

العاشر: القيام في الإقامة خاصّة.