مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الثالث حكم الماء القلیل

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.

والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماء آخر، وإلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمّم.

والمستعمل في رفع الخبث نجس، نعم نجاسته في الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة مبنیّة علی الأحتیاط اللزوميّ، سواء أکان ممّا یتعقَّب استعماله طهارة المحلّ أو لا.

وماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم ‏يتغيّر بالنجاسة ولم ‏تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد، ولم ‏تصحبه أجزاء النجاسة متميّزة، ولم ‏تصحبه نجاسة أُخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنّب عن ملاقيه.