مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الثالث بعض ما یتوهّم بأنّه من المفطرات

مسألة 1012 : ليس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبيّ، وذوق المرق ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد، أو نسياناً للصوم - أمّا ما يتعدّى عمداً فمبطل وإن قلّ - وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في ريقه - ما لم يكن لِتفتُّت أجزائه - ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم‏ تكن عليه رطوبة، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.


(4) یجري فیهما ما تقدّم في تعمّد البقاء علی الجنابة.