مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الأ وّل في شروطها

مسألة 368 : لا بُدَّ فيها من الإيجاب والقبول، فالإيجاب مثل قول الخيّاط: (آجرتك نفسي) وقول صاحب الدار : (آجرتك داري) والقبول مثل قول المستأجر : (قبلت) ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر مثل: (استأجرتك لتخيط ثوبي) و(استأجرت دارك) فيقول المؤجر : (قبلت) ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار .

مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة - كما تجري في البيع - فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة.

مسألة 370 : يشترط في صحّة الإجارة أُمور بعضها في المتعاقدين، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة، وبعضها في الأجرة.