مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الأوّل ستر العورة في الصلاة وتوابعها

يجب مع الاختيار ستر العورة - وإن لم ‏يكن ناظر أو كان في ظلمة - في الصلاة وتوابعها ولا يجب في سجود السهو وإن كان الأحوط استحباباً.

مسألة 517 : إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأوّل وهو لا يعلم أو نسي سترها صحّت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً، والأحوط وجوباً أن لا يشتغل بشيء من الصلاة في حال الانكشاف.

مسألة 518 : عورة الرجل في الصلاة القُبُل (القضيب والأنثيان) والدُّبُر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، وإن كان الأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفّين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما وباطنهما، ولا بُدَّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود.

مسألة 519 : الصبيّة كالبالغة فيما تقدّم إلّا في الرأس وشعره والعنق فإنّه لا يجب عليها سترها.

مسألة 520 : إذا كان المصلّي واقفاً على شبّاك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته وجب سترها من جهة التحت، وأمّا إذا كان واقفاً على الأرض فلا يجب سترها من تلك الجهة إلّا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر إليه، فإنّه يجب حينئذٍ سترها من تلك الجهة أيضاً.