مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الأوّل حدث الحيض

وسببه خروج دم الحيض، الذي يجتمع في الرحم وتراه المرأة في كلّ شهر مرّة في الغالب، سواء خرج من الموضع الأصليّ - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - وإن كان خروجه بقطنة أو غيرها، أم خرج من الموضع العارضيّ ولكن بدفع طبيعيّ لا بمثل الإخراج بالآلة، وإذا انصبّ من الرحم إلى فضاء الفرج ولم ‏يخرج منه أصلاً لم‏ يوجب الحدث، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثُمَّ انقطع يبقى الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج.

مسألة 212 : إذا افتضّت البكر فسال دم وشكّ في أنّه من دم الحيض أو من دم البكارة أو منهما، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها، ثُمَّ استخرجتها برفق، فإنْ كانت مطوّقة بالدم فهو من دم البكارة، وإنْ كانت مستنقعة فهو من دم الحيض، وهذا الاختبار واجب وجوباً طريقيّاً لاستكشاف حالها، فلا يحكم بصحّة صلاتها ظاهراً، ولا يجوز لها الإتيان بها بقصد الأمر الجزميّ إلّا مع الاختبار .

مسألة 213 : إذا تعذّر الاختبار المذكور تعمل وفق حالها السابق من حيض أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً الجمع بين عمل الحائض والطاهرة وإن كان يجوز لها البناء على الطهارة.