مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الفصل الأوّل أحكام التخلّي

يجب حال التخلّي وفي سائر الأحوال ستر العورة - وهي القُبُل والدُّبُر - عن كلّ ناظر مميّز، عدا من له حقّ الاستمتاع منه كالزوج والزوجة، فإنّه يجوز لكلٍّ منهما أنْ ينظر إلى عورة الآخر .

والمقصود بستر العورة: ستر بشرتها دون الحجم، وإنْ كان الأحوط استحباباً ستره أيضاً.

مسألة 54 : الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة أو استدبارها في حال التخلّي، بل الأحوط الأولی ترک الاستقبال و الاستدبار بالعورة فی ذٰلک الحال وإن لم ‏يكن المتخلّي مستقبلاً أو مستدبراً، ويجوز ذلك في حال الاستبراء والاستنجاء وإنْ كان الأحوط استحباباً الترك، ولو اضطرّ إلى أحدهما فالأحوط لزوماً اختيار الاستدبار .

مسألة 55 : إذا اشتبهت القبلة في جميع الجهات الأصليّة والفرعيّة، فالأحوط لزوماً الامتناع عن التخلّي حتّی مع اليأس عن معرفتها إلّا عند عدم إمكان الانتظار أو كون الانتظار حرجيّاً أو ضرريّاً.

مسألة 56 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير - بالغاً كان أو صبيّاً مميّزاً - حتّى الكافر المماثل على الأحوط لزوماً، سواء أكان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها أم في المرآة أم في الماء الصافي.

مسألة 57 : لا يجوز التخلّي في ملك غيره إلّا بإذنه ولو بالفحوى.

مسألة 58 : لا يجوز التخلّي في المدارس ونحوها من الأوقاف - ما لم يعلم بعموم وقفها - إذا كان ذلك مزاحماً للموقوف عليهم أو مستلزماً للضرر، بل وفي غير هاتين الصورتين أيضاً على الأحوط لزوماً.

ولو أخبر المتولّي أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها، ويكفي جريان العادة به أيضاً، وهكذا الحال في سائر التصرّفات فيها.