مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الشكّ في إتیان الصلاة

مسألة 847 : من شكّ ولم‏ يدرِ أنّه صلّى أم لا، فإن كان في الوقت صلّى، وإن كان بعد خروج الوقت لم ‏يلتفت، والظنّ بفعل الصلاة حكمه حكم الشكّ في التفصيل المذكور، وإذا شكّ في بقاء الوقت بنى على بقائه، وحكم الوسواسيّ في الإتيان بالصلاة وعدمه أن لا يعتني بشكّه فيبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت، ويلحق كثير الشكّ به في ذلك.

وإذا شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر أتى بالعصر والأحوط وجوباً قضاء الظهر، وإذا شكّ وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، وإذا كان أقلّ لم ‏يلتفت، وإذا شكّ في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك أتمّها عصراً ثُمَّ أتى بالظهر بعدها.