مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

السادس: خيار الرؤية

ويتحقّق فيما إذا اعتقد المشتري وجدان العين الغائبة حين البيع لبعض الأوصاف - إمّا لإخبار البائع أو اعتماداً على رؤية سابقة - ثُمَّ ينكشف أنّها غير واجدة لها، فإنّ للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء.

مسألة 152 : لا فرق في الوصف الذي یكون تخلّفه موجباً للخيار بين وصف الكمال - الذي تزيد به الماليّة لعموم الرغبة فيه - وغيره إذا اتّفق تعلّق غرض للمشتري به، سواء أكان على خلاف الرغبة العامّة مثل اشتراط كون الرقّيّ وردیّاً لا أحمر، أم كان مرغوباً فيه عند قوم ومرغوباً عنه عند قوم آخرين مثل اشتراط كون القماش أبیض لا أسود.

مسألة 153 : الخيار هنا هو بين الفسخ والردّ وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجّاناً، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنّه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أُخرى واجدة للوصف، نعـم لو كـان للوصـف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش لكن لأجل العيب لا لأجـل تخلّـف الوصف.

مسألة 154 : كما يثبت خيار الرؤية للمشتري عند تخلّف الوصف في المبيع كذلك يثبت للبائع عند تخلّف الوصف في الثمن الغائب حين البيع، بأن اعتقد وجدانه للوصف إمّا لإخبار المشتري أو اعتماداً على رؤية سابقة ثُمَّ ينكشف أنّه غير واجد له، فإنّ له الخيار بين الفسخ والإمضاء، وكذا يثبت الخيار للبائع الغائب حين البيع عند تخلّف الوصف إذا باعه باعتقاد أنّه على ما رآه سابقاً فتبيّن خلافه، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.

مسألة 155 : تعتبر الفوريّة العرفيّة في هذا الخيار، بمعنی عدم التأخیر في الفسخ أزید ممّا هو المتعارف فیه.

مسألة 156 : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، وبالتصرّف بعد الرؤية إذا كان دالّاً على الالتزام بالعقد، وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، ویجوز اشتراط سقوطه في ضمن العقد فيسقط به.

مسألة 157 : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة، ولا يجري في بيع الكلّيّ، فلو باع كلّيّاً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم‏ يكن للمشتري الخيار وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كلّيّاً في المعيّن كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيّدة فتبيّن الخلاف كان له الخيار .