مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص

من الجوهر ونحوه، لا مثل السمك وغيره من الحيوان.

مسألة 1198 : يعتبر في وجوب الخمس فیما يخرج بالغوص بلوغ النصاب، وهو قيمة دينار واحد (أي المثقال الصيرفيّ من الذهب المسكوك) فلا خمس فیما ينقص عن ذلك.

مسألة 1199 : إذا اشترك جماعة في الغوص ولم‏ يبلغ نصيب كلٍّ منهم النصاب لم ‏يجب الخمس فيه كما مرّ نظيره في المعدن، كما يجري هنا ما مرّ فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج.

مسألة 1200 : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوباً جريان حكم الغوص عليه.

مسألة 1201 : الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر فيما يخرج منها بالغوص.

مسألة 1202 : لا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه فيما تقدّم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلّق الخمس بما يخرج بالغوص، فإذا كان مجموع ما أُخرج يبلغ النصاب وجب فيه الخمس وإن كان من أنواع مختلفة.

مسألة 1203 : يجب الخمس في العنبر إن أُخرج بالغوص، بل يجب فيه وإن أُخذ من وجه الماء أو الساحل.

مسألة 1204 : ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكوّنة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص، كما إذا غرقت سفينة وتركها أصحابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها، فإنّ ذلك يدخل في الأرباح السنويّة.