مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الثاني: شكّ کثیر الشكّ.

مسألة 849 : كثير الشكّ لا يعتني بشكّه، سواء أكان الشكّ في عدد الركعات أم في الأفعال أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلّا إذا كان وجوده مفسداً أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو فيبني على عدمه، كما لو شكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع، أو شكّ في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلاً - فيما يشتمل على ركوع واحد في كلّ ركعة لا مثل صلاة الآيات - فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.

مسألة 850: كثرة الشكّ إن اختصّت بموضع بأن كانت من خواصّه وسماته فلا بُدَّ من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاكّ كغيره من المكلّفين، مثلاً : إذا كانت كثرة شكّه في خصوص الركعات لم ‏يعتنِ بشكّه فيها، فإذا شكّ في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك ممّا لم ‏يكثر شكّه فيه لزمه الإتيان به إذا كان الشكّ قبل الدخول في الغير، وأمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقّق مسمّى الكثرة في فعل معيّن كالركوع ثُمَّ شكّ في فعل آخر أيضاً كالسجود لم ‏يعتنِ به أيضاً.

‏ مسألة 851 : المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف، والظاهر صدقها بعروض الشكّ أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواسّ وعدمه زيادة معتدّاً بها عرفاً، فإذا كان الشخص في الحالات العاديّة لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلّا ويشكّ في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشكّ.

مسألة 852 : إذا لم‏ يعتنِ بشكّه ثُمَّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، وإن كان موجباً للتدارك تدارك، وإن كان ممّا يجب قضاؤه قضاه، وهكذا.

مسألة 853 : لا يجب على كثير الشك ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.

مسألة 854 : لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه فإذا شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز أن يركع وإلّا بطلت صلاته على الأحوط لزوماً، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لم‏ يضرّ بصحّة صلاته.

مسألة 855 : لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ بنى على العدم، كما أنّه إذا صار كثير الشكّ ثُمَّ شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها إذا لم ‏يكن شكّه من جهة الجهل بمعنى كثرة الشكّ.