مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الثالث: شكّ الإمام والمأموم.

مسألة 856 : إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ، عادلاً كان أو فاسقاً ذكراً أو أُنثى، وكذلك إذا شكّ المأموم فإنّه يرجع إلى الإمام الحافظ، والظانّ منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاكّ إليه، وإن اختلف المأمومون لم ‏يرجع الإمام إلى بعضهم إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلی أحد الفریقین، وإذا كان بعضهم شاكّاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلى الحافظ وعمل الشاكّ منهم بشكّه إلّا مع حصول الظنّ للإمام فيرجع إليه، وجواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختصّ بالشكّ في الركعات بل يعمّ الشكّ في الأفعال أيضاً، فإذا علم المأموم أنّه لم ‏يتخلّف عن الإمام وشكّ في أنّه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالإتيان بهما رجع المأموم إليه ولم‏ يعتنِ بشكّه.