مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 461 : إذا اضطرّ شخص إلى أكل طعام غيره لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه وكان المالك حاضراً ولم يكن مضطرّاً إليه لإنقاذ نفسه وجب عليه بذله له وإطعامه إيّاه، ولكن لا يجب عليه أن يبذله من دون عوض، نعم ليس له أن يشترط بذل العوض في الحال مع عجز المضطرّ عنه وإلّا عدّ ممتنعاً من البذل وسيأتي حكمه في المسألة (463).
مسألة 462 : إذا اختار المالك بذل طعامه للمضطرّ بعوض فهنا صور :
الأُولى : أن لا يقدّر العوض بمقدار معيّن، وحينئذٍ يثبت له على المضطرّ مثل ما بذله إن كان مثليّاً وقيمته إن كان قيميّاً.
الثانية: أن يكون المضطرّ مريضاً غير قادر على المساومة مع المالك بشأن عوض الطعام، ولم يمكن المالك الاتّصال بوليّه أو وكيله لهذا الغرض، وحينئذٍ يلزم المالك بذل طعامه له بل يلزمه أن يؤكله إذا لم يكن متمكّناً من الأكل بنفسه ولا يستحقّ عليه سوى المثل أو القيمة كما في الصورة الأُولى.
الثالثة : أن يكون المضطرّ قادراً على المساومة مع المالك في مقدار العوض أو أمكن الاتّصال بوكيله أو وليّه، وهنا عدّة حالات:
1 . أن يتّفق الطرفان على مقدار العوض فيتعيّن سواء أكان مساوياً لثمن المثل أو أقلّ أو أكثر منه.
2 . أن يطلب المالك لطعامه ثمن المثل أو أكثر منه بمقدار لا يعدّ مجحفاً، وحينئذٍ يجب على المضطرّ أو وليّه أو وكيله القبول، ولكن إذا لم يقبلوا وجب على المالك بذله للمضطرّ، ويحرم تصرّفه فيه حينئذٍ ما لم يكن قاصراً، ولا يضمن للمالك إلّا بدله من المثل أو القيمة.
3 . أن يطلب المالك لطعامه ثمناً مجحفاً، وحينئذٍ فإن أمكن المضطرّ إجباره على القبول بما لا يكون كذلك ولو بالتوسّل إلى الحاكم الشرعيّ فله ذلك، وإلّا لزمه القبول بما يطلبه بلغ ما بلغ، فإن كان متمكّناً من أدائه وجب عليه الأداء إذا طالبه به وإن كان عاجزاً يكون في ذمّته يتبع تمكّنه.
مسألة 463 : إذا امتنع المالك من بذل طعامه ولو بعوض جاز للمضطرّ إجباره عليه وأخذه منه قهراً، وتجب مساعدته في ذلك إذا لم يكن متمكّناً من إجباره بمفرده.
مسألة 464 : إذا كان المالك وغيره مضطرّين جميعاً إلى أكل ذلك الطعام لإنقاذ نفسهما من الهلاك أو ما يدانيه لم يجب على المالك إيثار الغير على نفسه بتقديم طعامه إليه، ولكن هل يجوز له ذلك أم لا؟ فيه إشكال وإن كان الصحیح جوازه في بعض الموارد.
مسألة 465 : إذا لم يكن اضطرار أيّ منهما بحدّ الهلاك أو ما بحكمه لم يجز للغير أخذ طعام المالك قهراً عليه، كما لم يجب على المالك بذله، نعم يرجّح له إيثار الغير على نفسه.
مسألة 466 : إذا اختصّ المالك بالإشراف على الهلاك أو ما بحكمه لم يجز له إيثار الغير لإنقاذه ممّا دون ذلك، وإن انعكس وجب الإيثار ولو بعوض كما مرّ .
مسألة 467 : إذا اضطرّ إلى طعام وكان موجوداً عند أكثر من واحد وجب عليهم بذله كفاية - مع اجتماع شرائط الوجوب بالنسبة إلى كلّ واحد - فإذا قام به واحد سقط عن غيره.
مسألة 468 : وجوب بذل الطعام للمضطرّ إليه لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما بحكمه لا يختصّ بالمضطرّ المؤمن بل يشمل كلّ ذي نفس محترمة.
مسألة 469 : إذا دار أمر المضطرّ بين الأكل من الميتة مثلاً وأكل طعام الغير، فهل يجوز له أكل الميتة إذا كان المالك غائباً فلم يتيسّر له الاستئذان منه في أكل طعامه أم يلزمه تقويم الطعام على نفسه والأكل منه دون الميتة؟ وإذا كان المالك حاضراً فهل يجب عليه بذل طعامه له أم يسعه الامتناع من البدل ليضطرّ إلى أكل الميتة؟ الصحیح هو الجواز في الأوّل وعدم الوجوب في الثاني.
مسألة 470 : إذا كان المالك غائباً حين حصول الاضطرار ولم يمكن الاتّصال به أو بوكيله أو وليّه فللمضطرّ أن يرفع اضطراره بالأكل من طعامه بعد تقدير ثمنه وجعله في ذمّته، ولا يكون أقلّ من ثمن المثل، والأحوط لزوماً المراجعة إلى الحاكم الشرعيّ لو وجد ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين.
مسألة 471 : التفاصيل المتقدّمة في الاضطرار إلى طعام الغير تجري في الاضطرار إلى غير الطعام من أمواله كالدواء والثياب والسلاح ونحوها، ففي كلّ مورد اضطرّ فيه الشخص إلى التصرّف في مال غيره لحفظ نفسه أو عرضه من الاغتصاب ونحوه يجب على المالك مع حضوره الترخيص له بالتصرّف فيه بما يرفع اضطراره بعوض أو بدونه، ويجوز للمضطرّ مع غياب المالك التصرّف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
مسألة 472 : إذا توقّفت صيانة الدين الحنيف وأحكامه المقدّسة وحفظ نواميس المسلمين وبلادهم على إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم وجب، وليس للمُنْفِق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المجال.