مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الأوّل: الشكّ بعد الفراغ.

مسألة 848 : إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم ‏يلتفت، وإذا شكّ في التسليم فإن كان شكّه في صحّته لم‏ يلتفت، وكذا إن كان شكّه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتّى مع السهو أو فاتت الموالاة أو دخل في صلاة أُخرى أو اشتغل بالتعقيب، وأمّا إذا كان شكّه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشكّ.