مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 969 : لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً، ويرث منه إذا كان بحقّ قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأً محضاً كما إذا رمى طائراً فأخطأ وأصاب قريبه المورِّث فإنّه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحمّلها العاقلة عنه.
وأمّا إذا كان القتل خطأً شبيهاً بالعمد وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فأدّى إلى قتله، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الإرث أو كالخطأ المحض فلا يمنع منه، قولان، والصحیح هو الثاني، نعم لا یرث من دیته التي یجب علیه أداؤه.
مسألة 970 : لا فرق في مانعيّة القتل العمديّ ظلماً عن الإرث بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف أو أطلق عليه الرصاص فمات، وأن يكون بالتسبيب كما لو ألقاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه فأكله، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بقتله، فقتله إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبّب.
نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ممّا لا ينسب ولا يستند القتل معها إلى المسبّب ــ كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك من دون أن يقصد بها القتل ــ وإن أوجب الضمان والدية على مسبّبها إلّا أنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات إذا لم يقصد به قتله، ولم يكن ممّا يترتّب عليه الموت غالباً، وإلّا كان قاتلاً عمداً فلا يرث منه.
مسألة 971 : إذا أمر شخصاً عاقلاً بقتل مورّثه، متوعّداً بإيقاع الضرر عليه أو على من يتعلّق به إن لم يفعل، فامتثل أمره باختياره وإرادته فقتله، لم يحرم الآمر من ميراثه؛ لأنّه ليس قاتلاً حقيقة وإن كان آثماً ويحكم بحبسه مؤبّداً إلى أن يموت، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما توعّد به هو القتل أو دونه.
مسألة 972 : كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمّن هو دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جدّه، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الأُولى في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلّا الإمام (عليه السلام) ورثه دون ابنه.
مسألة 973 : لا فرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلى الثاني بين كون جميعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البعض.
مسألة 974 : إذا أسقطت الأُمّ جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأُمّه، وسيأتي مقدار الدية حسب مراتب الحمل في كتاب الديات إن شاء الله تعالى (14) .
مسألة 975 : الدية في حكم مال المقتول، فتقضى منها ديونه، وتخرج منها وصاياه أوّلاً قبل الإرث ثُمَّ يوزّع الباقي على ورثته كسائر الأموال، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأً محضاً، أو شبه عمد، أو عمداً محضاً، فأخذت الدية صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، كما لا فرق في مورد الصلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقلّ أو مساوياً، وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الدية أم من غيرها.
ويرث الدية كلّ وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتّى الزوجين في القتل العمديّ وإن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، نعم لا يرث منها الأخ والأُخت للأُمّ، بل ولا سائر من يتقرّب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها.
مسألة 976 : إذا كانت الجناية على الميّت بعد الموت لم تدفع الدية إلى الورثة، بل تصرف في وجوه البرّ عنه، وإذا كان عليه دین ولم تکن له ترکة أو لم تفِ بأدائه وجب أن یؤدّیٰ منها، وکذلك إذا کانت له وصیّة لم تنفذ من غیرها.