مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 222 : يحرم التزويج دواماً ومتعة حال الاحرام - وإن لم تكن المرأة مُحْرِمة - سواء أكان إيقاع التزويج له بمباشرته أم بتوكيل الغير، مُحْرِماً كان الوكيل أو مُحِلّاً، كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله، ويفسد العقد في جميع الصور المذكورة حتّى مع جهل الرجل المُحْرم بالحرمة، وأمّا مع علمه بالحرمة فتحرم عليه مؤبّداً.
مسألة 223 : لا فرق فيما ذكر - من التحريم المؤبّد مع العلم والبطلان مع الجهل - بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب، أو مندوب، أو لعمرة واجبة، أو مندوبة، ولا بين أن يكون حجّه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
مسألة 224 : لا يجوز للمحرمة أن تتزوّج ولو كان الرجل مُحِلّاً، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
مسألة 225 : لــو تزّوج في حال الإحــرام ولكــن كان باطلاً من غير جهــة الإحــرام - كالزواج بأُخت الزوجة أو الخامسة - فهل يوجب التحريم أو لا؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الإحتياط في ذلك، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه الزواج لم يوجب الحرمة.
مسألة 226 : يجوز للمُحْرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة، وكذا يجوز له أن يوكّل مُحِلّاً في أن يعقد له بعد إحلاله، بل وكذا أن يوكّل مُحْرِماً في أن يعقد له بعد إحلالهما.