مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الأمر الرابع: الولادة من الزنى

مسألة 978 : لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني، ومن يتقرّب به، فلا يرثهم كما لا يرثونه، وکذلك لا توارث بينه وبين أُمّه الزانية ومن يتقرّب بها.

مسألة 979 : إذا كان الزنى من أحد الأبوين دون الآخر، بأن كان الفعل من الآخر شبهة، انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرّب به خاصّة، ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانياً من أبويه ومن يتقرّب به.

مسألة 980 : يثبت التوارث بين ولد الزنى وأقربائه من غير الزنى كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق، ثُمَّ الضامن، ثُمَ الإمام (عليه السلام).

مسألة 981 : الولادة من الوطء المحرّم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وأبويه ومن يتقرّب بهما، فلو وطئ الزوج زوجته في حال الإحرام أو في شهر رمضان مثلاً عالمين بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما.

مسألة 982 : المتولّد من وطء الشبهة كالمتولّد من الوطء المستحقّ شرعاً في ثبوت التوارث بينه وبين أبويه ومن يتقرّب بهما، وكذلك المتولّد من وطء مستحقّ بحسب سائر الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين أقاربه من الأب والأُمّ وغيرهما.