مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الأمر الخامس: اللعان

مسألة 983 : يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قبله كالأعمام والأجداد والإخوة للأب، ولا يمنع من التوارث بين الولد وأُمّه، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم.

فولد الملاعنة ترثه أُمّه ومن يتقرّب بها وأولاده والزوج والزوجة، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وحده، فإن ترك أُمّه منفردة كان لها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها، وإن ترك مع الأُمّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حظّ الأُنثى، إلّا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الأُمّ، وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام الآتية في طبقات الإرث جميعاً، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلّا في عدم التوارث بينه وبين الأب ومن يتقرّب به وحده.

مسألة 984 : لو كان بعض إخوته أو أخواته من الأبوين وبعضهم من الأُمّ خاصّة ورثوه بالسويّة من جهة انتسابهم إلى الأُمّ خاصّة، ولا أثر للانتساب إلى الأب.

مسألة 985 : لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به، ولا يرث الولد من يتقرّب بالأب إذا لم يعترف الأب به، وهل يرثهم إذا اعترف به؟ قولان، والصحیح هو العدم.

مسألة 986 : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، فإنّ ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.

مسألة 987 : إذا تبرّأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثُمَّ مات الولد قيل: كان ميراثه لعصبة أُمّه دون أبيه، ولكن الصحیح أنّه لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث.