مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الأمر الثامن: اللعان وما بحكمه

مسألة 227 : إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعيّ - بالشروط الآتية في كتاب اللعان - انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبّداً.

مسألة 228 : إذا قذف الزوج امرأته الخَرْساء بالزنى حرمت عليه مؤبّداً، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصمّاء إشكال، فالأحوط لزوماً ترك الزواج منها.