مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 955 : الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد - وهو ستّة أنواع - وأصحابها ثلاثة عشر، كما يلي:
1 . النصف، وهو للبنت المنفردة، والأُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ أو جدّ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
2 . الربع، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
3 . الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.
4 . الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، وللأُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ أو الجدّ.
5 . الثلث، وهو سهم الأُمّ مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي، وللأخ والأُخت من الأُمّ مع التعدّد إذا لم یکن معهما جدّ.
6 . السدس، وهو لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأُمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الأُمّ والأُخت الواحدة منها مع عدم الجدّ.